مرسوم رقم 74-190
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن حل شركات الاسعاف المنجمية. 999
المادة 4
يتكلف صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بأصول وخصوم شركات الاسعاف المنجمية وذلك حسب جرد 1000 الجريدة الرسمية يتم الى 31 ديسمبر سنة 1974 وحسب الوضعية التي يوجد عليها عند هذا التاريخ.