مرسوم رقم 74-19
· ج.ر عدد 12 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-19 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 139
المادة 2
تدفع الاعتمادات المقيدة في الباب 97 44 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية ، بمجرد نشر هذا المرسوم، في الحساب الخاص للخزينة رقم 033 302 : « العمليات المتممة برسم الثورة الزراعية ، وتوزع بين مختلف الحسابات الفرعية قصد استعمالها من قبل الأمرين بالصرف المؤهلين لهذا الغرض وذلك طبقا لبرنامج الاستخدام الذي سيحدد بموجب مرسوم.