DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذه المادة غير موجودة.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 74-188
مرسوم رقم 74-188 · ج.ر عدد 78 لسنة 1974
مرسوم رقم 94 188 مؤرخ في 30 شعبان عام 394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 1006 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو للجمهورية الجزائرية الجمعة ضمن ملك الدولة الخاص مساحتها 2000 م2 تابعة للحظيرة سنة 1968 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال الموجودة حول قرية القرارم كجزء من القطعة القروية رقم 397 العمومية والرى والبناء. 1012

المادة 2

تحل تسمية « تقنيو الاشغال العمومية والبناء »

محل تسمية « تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية