مرسوم رقم 74-187
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-187 مؤرخ في 30 شعبان عام 394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين . 1011
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين