مرسوم رقم 74-186
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-186 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار المواد الحجرية . 998
المادة 4
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر فى 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية