مرسوم رقم 74-185
· ج.ر عدد 1 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 185 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 - الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 القطعة النقدية المعدنية الجديدة من فئة 20 سنتيما للثورة الزراعية المخصصة المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 3 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية . 4
المادة 3
ان محاكم مروانة وأميزور وحمام بوحجار وبودواو وابن باديس تعقد جلساتها على التوالى بوادي الماء والقصر وعين الاربعاء والثنية وزهانة وذلك بصفة مؤقتة والى أن يتم تنصيبها نهائيا .
السعر بالجزاف الى البائع الى المستهلك سعر البيع للعموم في المضخات وزارة الصناعة والطاقة