مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة 6
يترأس لجنة الدروس المدير العام للمدرسة العليا للاطارات وتتشكل هذه اللجنة من :
- مدير الدروس مدير التمرينات مدير الابحاث ستة أعضاء من سلك التعليم في المدرسة بينهم ثلاثة مرسمين لالقاء الدروس الاساسية.
وعندما تنعقد لجنة الدروس كمجلس تأديب، يشارك في جلساتها مدير الشؤون الادارية للمدرسة كمقرر وثلاثة مندوبين من تلاميذ الفوج الذى ينتمى اليه التلميذ المحال على مجلس التأديب..