مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 64
يكلف وزير الداخلية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 .
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مسؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر | سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران