مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 62
ان تلاميذ المدرسة العليا للاطارات الذين يحصلون على دبلوم المدرسة يعينون في سلك يحدد قانونه الاساسي بموجب مرسوم ..
الجمعة 3 والفستان عام 1394 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989