مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 61
ان الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على الاشخاص غير التابعين للمدرسة والذين يقبلون بمتابعة الدروس أو أشغال المحاضرات كمستمعين وعلى التلاميذ المقبولين بصفة أجانب