مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة 5
يتشكل مستخدمو مديرية المدرسة العليا للاطارات زيادة عن المدير العام، من مدير الدروس ومدير التمرينات ومدير البحث ومدير الشؤون الادارية.