الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 58
ان التدابير التأديبية المطبقة على التلاميذ هي التدابير التالية :
للجمهورية الجزائرية 2 الجمعة 3 رمضان عام 1394 ه 1 التنبيه الموجه من المدير العام للمدرسة ، 2 التوبيخ الصادر من المدير العام للمدرسة ،
3 - الاقصاء الموقت لمدة لا تجاوز ثمانية أيام الذي يحرم صاحبه من كل أجر والمقرر من طرف المدير العام للمدرسة بناء على تقرير مسبب من رئيس المصلحة المعنية ، -4 5 الاقصاء الموقت مع الحرمان من كل أجر والصادر عن المدير العام بعد أخذ رأى لجنة الدروس التي تجتمع كمجلس للتأديب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا ، 5 الاقصاء النهائي الصادر من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى لجنة الدروس التي تجتمع كمجلس للتأديب ويجوز للمدير العام في الاحوال الخطيرة والعاجلة ايقاف التلميذ عن عمله لحين صدور المقرر النهائي .
وتقيد المقررات النهائية في الملف الشخصي للتلميذ .
لا يجوز للتلاميذ الذين جرى اقصاؤهم من المدرسة المشاركة من جديد في مسابقة الدخول ولا يمكن تعيينهم أو دمجهم في الوظيفة العمومية الا باذن من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى مع الاخذ بعين الاعتبار للاسباب الداعية لاقصائهم .