مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 57
يمكن اتخاذ التدابير التأديبية ضد التلاميذ المعنيين، في حالة الخطا الجسيم أو السلوك السيىء أو التقصير في المواظبة أو مخالفة أحكام هذا الفصل