مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 56
ان التلاميذ مسؤولون ماليا وتأديبيا عن الاضرار المرتكبة منهم في المدرسة وكذلك عن التخريبات الملحقة بالاشياء المعهود بها اليهم .