مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 53
كل طلب مقدم اما من تلميذ واما من وفد عن التلاميذ لمقابلة من بيده السلطة الادارية يجب أن يوجه كتابة.
مع بيان السبب الى المدير العام للمدرسة الذي يحيله عند الاقتضاء مع الرأى الموافق للسلطة المعنية .