الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 50
ان التلاميذ المعتبرين غير أكفاء أو كانت غيا باتهم لاى سبب كان ، كثيرة التواتر أو الامتداد يمكن الزامهم بمقرر من المدير العام بأن يتابعوا جزئيا التعليم المطابق والمعطى للفوج التالي ويجوز المدير العام بصفة استثنائية وبعد أخذ رأى لجنة.
الدروس للمدرسة أن يأذن باعادة سنة دراسية واحدة للتلاميذ المشار اليهم في الفقرة السابقة والذين يثبتون الاسباب الطبية أو العائلية ذات الاهمية الكبرى .
ويمكن أن يصدر اقصاؤهم الموقت أو النهائي لنفس الاسباب بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأى لجنة الدروس التي تجتمع كمجلس للتأديب .. 988 • الجريدة الرسمية