الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 49
ان المواظبة على مختلف أنواع التعليم في المدرسة تكون موضوع مراقبة • ويتعين على التلميذ أن يشرح كتابة لمدير المدرسة أسباب تأخيره أو غيابه ...
ولا تمنح رخص الغياب الا للتلاميذ المثبتين للدواعي المرضية أو العائلية ذات الاهمية الكبرى .
وكل غياب غير مرخص به أولا مبرر له يؤدى للاقتطاع عن الراتب بما يطابق الفترة التي تغيبها التلميذ ...
وفي حالة الغياب المتكرر يحال التلميذ الى مجلس التأديب.
وان التأخيرات والغيابات المسجلة في دفتر المناداة يجب أن تدرج في الملف الشخصي للتلميذ وتقيد في حساب نقطة المواظبة والتقدير العام