مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 48
يلزم كل تلميذ يتغيب لداع صحى باثبات سبب غيابه ، ولهذا الغرض يوجه لمدير المدرسة شهادة طبية ويمكن للمدير العام للمدرسة أن يأمر بمعاينة طبية مضادة .
وفي حالة المرض المعدى يمكن للمدير العام بناء على رأى الطبيب أن يفرض على التلميذ مهلة محدودة قبل عودته للمدرسة .
وتسرى المراقبات الطبية المنظمة من المدرسة على جميع التلاميذ بصفة الزامية .