مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 45
يتعين على تلاميذ المدرسة العليا للاطارات أن يتابعوا باستمرار مختلف أنواع التعليم فى المدرسة وأن ينفذوا في المهل المحددة التمرينات الكتابية أو الشفهية المطلوبة منهم وأن يكملوا التمارين على وجه الدقة.