مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 43
ان التعليم العادى للمدرسة من دروس وتمرينات يوجه الى مجموع التلاميذ المقبولين بعد المسابقة ، ويمكن أن يكون مفتوحا لغيرهم من المستمعين بناء على رأى موافق للجنة الدروس .
وان عدد المستمعين لا يمكن أن يتجاوز عشر العدد الكامل | لتلاميذ المدرسة المكونين للفوج المنتمين اليه