الفصل الرابع — نظام الدروس
المادة 41
يحصل التلاميذ المحرزون على معدل عام مساو ل 10 فأكثر خلال ثلاث سنوات دراسية وعقب امتحان التخرج على دبلوم المدرسة العليا للاطارات ويختارون حسب درجة ترتيبهم التعيينات المقدمة من الادارة أما التلاميذ الذين لم يحرزوا على ذلك المعدل فتقبل منهم اما الاعادة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأى لجنة امتحان التخرج واما يضعهم المدير العام للمدرسة تحت تصرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ليجرى ترتيبهم أما في رتبة أدنى مباشرة من الرتبة المخصصين لها واما احالتهم الى سلكهم الاصلى