الفصل الرابع — نظام الدروس
المادة 40
تشتمل نقط الدروس الخاصة بالسنوات الاولى والثانية والثالثة على نقط الدراسة والمحاضرات المنهجية والدراسات والابحاث الموجهة والملتقيات والتمرينات والمواظبة والتقدير العام .
وتمنح لكل من هذه المواد المشار اليها في الفقرة السابقة نقطة من صفر الى عشرين وتمنح نقط الدراسة والدراسات والابحاث الموجهة والمحاضرات المنهجية من قبل الاساتذة المحاضرين المعنيين ..
وتمنح النقط الخاصة بالملتقى من لجنة الامتحان التي يعينها المدير العام للمدرسة ، وهى تتشكل علاوة على مدير الملتقى ، من أستاذ تابع للمدرسة وموظف سام معنى وعند الاقتضاء من شخصية تابعة لادارة أو هيئة مهتمة بأشغال الملتقيات ...
و تمنح نقط التمرينات من لجنة الامتحان التي يعينها المدين العام للمدرسة ، وهي تتشكل علاوة على مدير التمرينات ، من أستاذ تابع للمدرسة وموظف سام معنى وعند الاقتضاء من شخصية تابعة لادارة أو هيئة تم لديها التمرين الجمعة 3 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 وتمنح نقطة المواظبة والتقدير العام للدروس من المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأى المديرين وتمنح نقطة المواظبة والتقدير العام للتمرين من المدير العام للمدرسة بناء على تقرير مدير التمارين أو المسؤول عن الادارة أو الهيئة التي تم لديها التمرين .