مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة 3
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للاطارات ويوقع محاضر الجلسات.
و تكون أعمال الكتابة لمجلس الادارة منوطة بالمدرسة العليا للاطارات .