الفصل الرابع — نظام الدروس
المادة 39
يتضمن امتحان التخرج مايلي :
I اختبار كتابي يتعلق بمواد كانت موضوع درس - أساسي، وتعرض على التلاميذ ثلاثة مواضيع (المدة : 6 ساعات - المعامل (6 (6) ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1394 ه
2 - اختبار كتابي يتعلق بمواد كانت موضوع درس رئيسي يتصل بموضوع سنوى ، وتعرض على التلاميذ ثلاثة مواضيع المدة : 4 ساعات المعامل (4) ،
3 - تحرير وثيقة يكون موضوعها مرتبطا بالمسائل التي كانت موضوع ملتقى، ويعرض موضوع واحد على التلاميذ المدة : 4 ساعات - المعامل (4) -4 دراسة ملف يتعلق بمادة كانت موضوع محاضرة منهجية ، ويعرض موضوع واحد على التلاميذ المدة : 6 ساعات المعامل (6 (6) . -5 اختبار بالعربية في مادة خاصة ، وتعرض على التلاميذ ثلاثة مواضيع (المدة : 4 ساعات المعامل (4 (4) . 6 اختبار يحتوى على اسئلة ومحادثة مع لجنة امتحان التخرج المعينة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للاطارات بعد أخذ رأى مجلس الادارة والتي تتشكل علاوة على رئيس لجنة الامتحانات من أربعة موظفين سامين وأربعة أساتذة من المدرسة ويتكون اختبار الاسئلة والخاص بالمحادثة من عرض ومناقشة ومحادثة مع لجنة الامتحان (المعامل (6 (6) .
I - يتناول العرض والمناقشة احد التوجيهات الثلاثة للدراسات والابحاث التي زاولها المترشح خلال دراسته ويمنح التلميذ مدة ساعة واحدة لتحضير العرض والمناقشة .. 2 محادثة لمدة ثلاثين دقيقة مع لجنة الامتحان تجسم | أفكاره - انطلاقا من موضوع يتصل بأنواع التعليم التخصصية والتمرينات التي شارك فيها خلال دراسته.