مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الرابع — نظام الدروس
المادة 38
يجوز أن يسمح استثنائيا للتلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب والمنصوص عليه في المواد 33 و 35 و 36 أعلاه ، باعادة سنة واحدة من الدروس خلال دراستهم وذلك بموجب مقرر صادر عن المدير العام للمدرسة ، بعد أخذ رأى لجنة الدروس ...