مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الرابع — نظام الدروس
المادة 37
يجرى التنقيط والترتيب للتلاميذ في نهاية السنة الثالثة على أساس نقطهم في الدروس (المعامل (2 (2) ونقطهم في التمرين (المعامل (1) ( ويقبل لاجتياز امتحان التخرج من المدرسة التلاميذ الذين حصلوا على معدل مساو على الاقل ل 10 من 20 .