مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الرابع — نظام الدروس
المادة 36
يتابع التلاميذ خلال السنة الثالثة تعليما أساسيا في العلاقات الدولية ودروسا محاضرات في المنهج ، وتوجيهات في الدروس والابحاث وملتقى ويشاركون في أسفار دراسية وكذلك في نشاطات ثقافية ورياضية.
ويلى هذه الانواع من التعليم تمرين لمدة أربعة أشهر لدى بعثة دبلوماسية جزائرية ومنظمة دولية .