مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الرابع — نظام الدروس
المادة 34
يتابع التلاميذ خلال السنة الثانية تعليما أساسيا في الاقتصاد ودروسا ومحاضرات في المنهج، وتوجيهات في الدروس والابحاث وملتقى ويشاركون في أسفار دراسية وكذلك في نشاطات ثقافية ورياضية .
ويلى هذه الانواع من التعليم تمرين لمدة أربعة أشهر لدى مؤسسة عمومية .