مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الرابع — نظام الدروس
المادة 32
يتابع التلاميذ خلال السنة الأولى من الدروس تعليما أساسيا خاصا بالدولة ومحاضرات في المنهج، 986 الجريدة الرسمية و توجيهات فى الدروس والابحاث، وملتقى ويشاركون في اسفار دراسية وكذلك في نشاطات ثقافية ورياضية.
ويلى هذه الانواع من التعليم تمرين لمدة أربعة أشهر لدى احدى الولايات أو البلديات.