مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة 2
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة أن ينيبوا عنهم غيرهم في اجتماعات المجلس. وتكون نيابتهم قابلة للتجديد وهي تنتهي بانتهاء وظيفتهم المبررة لعضويتهم . وفي حالة شغور العضوية يكمل خلف العضو مدة نيابة سلفه .