مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 29
يجوز للمدرسة العليا للاطارات أن تنظم تحضيرا لمسابقة الدخول للمترشحين الذين أو دعوا ملفا كاملا للترشيح.
ويقوم هذا التحضير على اعداد دروس محررة خصيصا للمترشحين ووضعها تحت تصرفهم أو مخططات للدروس، أو تنظيم دورات التحضير للمدرسة عند الاقتضاء.
ويكون التحضير لمسابقة الدخول مجانيا. بيد أنه يتعين على المترشح المستفيد ان يلتزم بدفع نفقات هذا التحضير اذا رفض المشاركة في المسابقة أو لم يلتحق بالمدرسة في حالة قبوله فيها .