مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 28
يجوز في كل سنة قبول المترشحين الاجانب الحائزين لليسانس أو شهادة معادلة لها على أساس الشهادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام، وذلك في حدود عشر الاماكن المعروضة للمسابقة .