مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 24
تعين لجنة الامتحان كل سنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للاطارات بعد أخذ رأى مجلس الادارة.
و تتشكل هذه اللجنة من أحد عشر عضوا، ويختار خمسة منهم من بين المعلمين أو الباحثين فى التعليم العالي. ويترأس اللجنة أحد كبار الموظفين .