مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 23
يشتمل الاختبار الشفوى على تعليق على نص ومحادثة مع لجنة الامتحان حول المسائل السياسية والايديولوجية للثورة الجزائرية.
وينقط الاختبار الشفوى للقبول من طرف الرئيس وخمسة أعضاء على الاقل من لجنة الامتحان.