الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 22
تشتمل اختبارات القبول على ما يلى :
I 2 - - بحث في موضوع عام يتضمن حركة الافكار العريضة من سياسية واقتصادية واجتماعية منذ أواسط القرن الثامن عشر ويتناول تاريخ العالم المعاصر منذ سنة 1945 وتاريخ الجزائر (المدة : 4 ساعات)، 2 اختبار خاص بالمؤسسات السياسية والادارية - المدة : 4 ساعات)، الجمعة 3 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985
3 - اختبار فى العلوم الاقتصادية ( المدة 4 ساعات)، 4 اختبار في العلاقات الدولية ( المدة : 4 ساعات) 5 اختبار في الثقافة العامة فى مستوى الليسانس باللغة العربية أو الاجنبية حسب اللغة المختارة بالنسبة للاختبارات الأخرى المدة : 4 ساعات، وكل علامة تقل عن 7 من 20 في هذا الاختبار تؤدى الى الرسوب وتكون الاختبارات الكتابية مغفلة . ويصحح كل اختبار من طرف عضوين من لجنة الامتحان.
وتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين.
ويعرض على المترشحين موضوعات عن كل من الاختبارات الكتابية .