الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 20
تفتح كل سنة مسابقة للدخول بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويتشعر قبل معتة أشهر على الأقل من تاريخ المسابقة، وذلك للمترشحيتن الحائزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة أو الليستاني في الحقوق أو الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الدبلوم معادل لها وكذلك للموظفين المرتبين في السلم 13 الذين مارسوا خدمات عمومية مدة خمس سنوات على الاقل في هذا الصحف بتاريخ المسابقة .
وينبغي أن يكون المترشحون من ذوى الجنسية الجزائرية وبالغين 28 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة ليمكن قبولهم فيها. ويمكن تأخير حد هذا الستن بسنة واحدة عن كل محنة من الخدمة المتممة في الادارة وبالمدة التي شارك فيها المترشح في كفاح التحرير الوطنى دون أن يتجاوز هذا الحد في جميع الاحوال 30 سنة.
ولا يجوز لأحد أن يشارك في المسابقة أكثر من ثلاث مرات.
للدخول الى المدرسة العليا للاطارات.
ولا يجوز للمترشحين من الموظفين الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية المشاركة في المسابقة مادامت العقوبة المفروضة عليهم مدرجة في ملفهم .