الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة الأولى
ان مجلس الادارة الذى يترأسه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية يتشكل من :
- الكاتب العام للحكومة
- المدير العام للوظيفة العمومية الجمعة 3 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983
- - المدير العام للجماعات المحلية مدير الميزانية والمراقبة
- ممثل الحزب، وفضلا عن ذلك فان مجلس الادارة يتضمن :
ثلاثة أعضاء برتبة مدير الادارة المركزية على الاقل تختارهم الادارات التى توجه التلاميذ للمدرسة ثلاثة مديرين عامين للمؤسسات العمومية ثلاثة أعضاء مختارين من بين أساتذة المدرسة كلهم يعينون لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح الوزير المعنى .
المدير العام للمدرسة العليا للاطارات الذى يشارك فى اجتماعات مجلس الادارة.