مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الثاني — النظام المالي
المادة 16
يتولى المحاسبة في المدرسة العون المحاسب الذي يعين بقرار من وزير المالية، وذلك تحت سلطة المدير العام .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 والضان عام 1394