مرسوم رقم 74-183
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 183 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة للبناء والاشغال العمومية للمدية وتحديد قانونها الاساسي . 980
المادة 9
يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة.
ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
- شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)، الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)، التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج )
- جدول الاشغال المنجزة.