مرسوم رقم 74-183
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 183 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة للبناء والاشغال العمومية للمدية وتحديد قانونها الاساسي . 980
المادة 2
يكون مركز المؤسسة في المدية، ويمكن نقله إلى مكان آخر في الولايات المبينة فى المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية .
الهدف وميدان النشاط