مرسوم رقم 74-183
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 183 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة للبناء والاشغال العمومية للمدية وتحديد قانونها الاساسي . 980
المادة 2
ان حل المؤسسة المحتمل وتصنعية وأيلولة أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسي عند الاقتضاء، يتم بموجب مرسوم.