مرسوم رقم 74-183
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 183 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة للبناء والاشغال العمومية للمدية وتحديد قانونها الاساسي . 980
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للمدية ، مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر هدنة 1971 المشار إليه أعلاه.
ويحدد القانون الاساسى للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم