المادة 11
يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل فصل وكلما دعت مصلحة المؤسسة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات.
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للمؤسسة.
يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل و توجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء، ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه.