مرسوم رقم 74-182
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 182 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 973
المادة 4
تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات عنابة وقسنطينة وباتنة وسطيف وسكيكدة وجيجل وقالمة وأم البواقى وتبسة وبسكرة والمسيلة .
بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى..
رأسمال المؤسسة