المادة 15
يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير المؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر .
سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية 976 الجريدة الرسمية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الأمر، ويمكنه ان يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :
يؤمن التنفيذ السليم الصفقات الاشغال المبرمة مع المؤسسة.
يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين يعين المستخدمين باستثناء رؤساء مصالح المؤسسة الذين يعينهم وزير الوصاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1394 ه | الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل . | حسابات السنة الجارية.
وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة ما دام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين.
وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها.
وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذي يلى احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي | جديدة.
المؤسسنة يهيىء الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات د ياسر بجميع المصاريف
- يعد التقرير السنوى للنشاط
- يضع الموازنة والحسابات السنوية .
يمثل المؤسسة تجاه الغير وفى جميع أعمال نشاطها المدني يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع أو يشترى جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم المؤسسة، يخبر وزير الوصاية عن العمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة و أعلاه،
- يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو أكتراء العمارات اللازمة لنشاط المؤسسة يقترح جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل.
احكام مالية