مرسوم رقم 74-181
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 181 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 970
المادة 4
تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات عنابة وأم البواقي وقائمة وتبسة.
بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية، ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى .
رأسمال المؤسسة