مرسوم رقم 74-181
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 181 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 970
المادة 2
يكون مركز المؤسسة بعنابة ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية.
الهدف وميدان النشاط