مرسوم رقم 74-181
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 181 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 970
المادة الأولى
ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة تعين فيما يلى بالمؤسسة.