مرسوم رقم 74-181
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 181 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 970
المادة 13
يراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية.
ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان.
ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم
- التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة دينار (5000000 دج ) ،
- جدول الاشغال المنجزة.