المادة 9
يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة.
ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
- شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)، الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ | يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)،
- التعهدات والصفقات التى يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج ) ،
- جدول الاشغال المنجزة .